تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
371
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة . ( مسألة 12 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلًا كان أو وكيلًا - وفاسقين في الواقع ، يشكل ( 24 ) ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه . القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان : بدعي وسنّي ( 1 ) . فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام ( 2 ) فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا . والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي .
--> ( 1 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 109 - 110 .